العدد ۳۰
شريعة النذور
۱ وَكَلَّمَ مُوسَى رُؤُوسَ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: «هذَا مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ:
۲ إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْرًا لِلرَّبِّ، أَوْ أَقْسَمَ قَسَمًا أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ بِلاَزِمٍ، فَلاَ يَنْقُضْ كَلاَمَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَلُ.
۳ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْرًا لِلرَّبِّ وَالْتَزَمَتْ بِلاَزِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا،
٤ وَسَمِعَ أَبُوهَا نَذْرَهَا وَاللاَّزِمَ الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، فَإِنْ سَكَتَ أَبُوهَا لَهَا، ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لَوَازِمِهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.
٥ وَإِنْ نَهَاهَا أَبُوهَا يَوْمَ سَمْعِهِ، فَكُلُّ نُذُورِهَا وَلَوَازِمِهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا لاَ تَثْبُتُ، وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا لأَنَّ أَبَاهَا قَدْ نَهَاهَا.
٦ وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَلَيْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ،
۷ وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا. وَلَوَازِمُهَا الَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ.
۸ وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَسَخَ نَذْرَهَا الَّذِي عَلَيْهَا وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا الَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا.
۹ وَأَمَّا نَذْرُ أَرْمَلَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ، فَكُلُّ مَا أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ عَلَيْهَا.
۱۰ وَلكِنْ إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِلاَزِمٍ بِقَسَمٍ،
۱۱ وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لاَزِمٍ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ.
۱۲ وَإِنْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيْهَا مِنْ نُذُورِهَا أَوْ لَوَازِمِ نَفْسِهَا لاَ يَثْبُتُ. قَدْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا. وَالرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا.
۱۳ كُلُّ نَذْرٍ وَكُلُّ قَسَمِ الْتِزَامٍ لإِذْلاَلِ النَّفْسِ، زَوْجُهَا يُثْبِتُهُ وَزَوْجُهَا يَفْسَخُهُ.
۱٤ وَإِنْ سَكَتَ لَهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ فَقَدْ أَثْبَتَ كُلَّ نُذُورِهَا أَوْ كُلَّ لَوَازِمِهَا الَّتِي عَلَيْهَا. أَثْبَتَهَا لأَنَّهُ سَكَتَ لَهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ.
۱٥ فَإِنْ فَسَخَهَا بَعْدَ سَمْعِهِ فَقَدْ حَمَلَ ذَنْبَهَا».
۱٦ هذِهِ هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا الرَّبُّ مُوسَى، بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، وَبَيْنَ الأَبِ وَابْنَتِهِ فِي صِبَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا.